ضريبة القيمة المضافة

display9dd7bcad74c5b96bca9a67dc9d825baf
admin

ما هي ضريبة القيمة المضافة ؟

هي ضريبة غير مباشرة، تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، مع بعض الاستثناءات، وتفرض على المستهلك النهائي، والسلع والخدمات، بدأ تطبيقها في عام 2018 بنسبة 5%إلي وتم تعديل هذه النسبة في 1/7/2020 لتصبح 15% على السلع الخاضعة للنسبة الأساسية، وهناك سلع وخدمات تفرض عليها الضريبة بنسبة صفر % وهناك سلغ غير خاضعة للضريبة .

من الملزم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن187500 ريال بأنها غير ملزمة بالتسجيل

والمنشآت التي تزيد إيراداتها السنوية عن 187500 وتقل عن 375000ريال (مؤهلة للتسجيل الاختياري)

أما المنشآت التي تزيد عن 375000

(تسجل إجباري).

ما المدة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي؟

يقدم الإقرار الضريبي وفقًا الشرائح المحددة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، فهناك من تقل إيراداته السنوية عن 40 مليون ريال يقدم إقراره كل ثلاثة شهور (ربع سنوي)، وهناك منشآت يزيد دخلها عن 40 مليون ريال، تقدم إقرارات شهرية.

العقوبات الضريبية :

1 – عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية

يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة لذلك في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريال.

2- عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة النظامية

يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لذلك بغرامة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.

3- عقوبة تقديم إقراراً ضريبياً خاطئاً

يعاقب كل من قدم إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في إحتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق؛ بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة، ويجوز للهيئة العامة للزكاة والدخل وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها الإعفاء من العقوبة أو تخفيضها .

4 – عقوبة إصدار شخص غير مسجل فاتورة ضريبية

يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.

5 – عقوبة عدم الإحتفاظ بالفواتير الضريبية والدفاتر والمستندات

يعاقب المخالف بغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال .

اترك تعليقاً